وأخرى تقول : إنه اشتراها بأربعين ألفاً .
وثالثة : بخمس وثلاثين .
ورابعة : إنه اشترى نصفها باثني عشر ألف درهم ، والنصف الآخر بثمانية آلاف .
ورواية تقول : إن هذه البئر كانت ليهودي لا يسقي أحداً منها قطرة إلا بثمن .
وأخرى : إنها كانت لرجل من مزينة .
وثالثة : لرجل من بني غفار .
ورواية تقول : إنه اشترى البئر .
وأخرى تقول : إنه حفرها .
والجمع بأنه اشتراها ، ثم احتاجت إلى الحفر ( 1 ) لا يصح ، لأنهم يقولون : إن عثمان قال ذلك حين المناشدة ، والمناشدة كانت واحدة ولم تتكرر .
ورواية تقول : إنها كانت عيناً ( أي فيها نبع وسيلان على وجه الأرض ) .
وأخرى تقول : كانت بئراً .
ورواية تقول : إنه اشتراها عند مقدم النبي « صلى الله عليه وآله » والمسلمين المدينة .
وأخرى تقول : إنه اشتراها وهو خليفة .
ورواية تقول : إن النبي طلب منه ذلك .
هامش
( 1 ) هذا الجمع ذكره السمهودي في وفاء الوفاء ج 3 ص 970 .