( 133 ) وبإسناده قال : حدثني أبي ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : [ قال ] 1
صلى الله عليه وآله 2 : " للمرأة عشر عورات ، إذا تزوجت سترت 3 عورة [ واحدة ] 4 ، وإذا ماتت سترت 5
عوراتها كلها " 6 .
( 134 ) وبإسناده قال : حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام 7 : " سئل النبي عن امرأة
زنت ، فذكرت [ المرأة ] 8 انها بكر ، فأمرني [ النبي ] 9 أن آمر النساء ينظرن [ إليها ، فنظرن ] 10 ، فوجدنها
بكرا فقال صلى الله عليه وآله : " ما كنت لأضرب من عليه خاتم من الله عز وجل " .
وكان صلى الله عليه وآله يجيز شهادة 11 النساء في مثل هذا " 12 .
شرح
مستدرك الوسائل : 1 / 560 باب 17 ح 1 .
وأورده السيد فضل الله الراوندي في النوادر : 54 عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن
الرسول صلى الله عليه وآله ، عنه البحار : 96 / 277 ذ ح 27 .
( وأخرجه الديلمي عن أبي إمامة ، وقال فيه : والمرأة الشابة ) .
( 1 ) من خ . ( 2 ) ط : حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام . ن : حدثني علي بن أبي طالب عليه السلام .
( 3 و 5 ) ن وخ : استترت . ( 4 ) من كتاب مكارم الأخلاق .
( 6 ) عنه البحار : 103 / 259 ح 10 .
وعنه مكارم الأخلاق : 246 ، والبحار : 103 / 259 ح 10 .
ورواه في عيون الأخبار : 2 / 38 ح 116 عنه البحار المذكور ص 226 ح 17 .
( 7 ) في ط : حدثني علي بن أبي طالب عليه السلام ، وفي بعض النسخ : حدثني أبي ، عن علي بن
أبي طالب عليه السلام . ( 8 ) ليس في ج . ( 9 ) ليس في ن .
( 10 ) ليس في خ ، وفي أخرى : ننظر إليها ، وفي ن والمستدرك : ينظرن إليها ، فنظرن إليها ، وفي ط :
فقال صلى الله عليه وآله : أن أمر النساء ينظرون إليها فنظرن . ( 11 ) في بعض النسخ : بشهادة .
( 12 ) عنه مستدرك الوسائل : 3 / 211 ح 10 .
وعنه أيضا البحار : 79 / 36 ح 8 وج 104 / 321 ح 2 وعن عيون الأخبار : 2 / 39 ح 117 .
وأخرجه عن العيون في الوسائل : 18 / 268 ح 49 .
وروى مثله باختلاف يسير :
الكليني في الكافي : 7 / 404 ح 10 عنه الوسائل : 18 / 261 ح 13 .
والشيخ الطوسي في التهذيب : 6 / 278 ح 166 وج 10 / 19 ح 57 ، عنه الوسائل : 18 / 394 ح 1 .
بإسنادهما عن أبي عبد الله ، عن علي عليهما السلام .
( أخرجه محمد بن منصور المرادي ) .