بما يساوي حصص الآخرين من الربح بنسبة سهامهم أو فسخ الشركة ، والله العالم .
( 1162 ) لو اشترى غبناً بمائة ريال ما قيمته ريالين ، هل يكون الغابن مأثوماً وإذا كان المغبون تصرف ثم علم بالغبن فهل له الخيار ؟
باسمه تعالى : : إذا كان الغبن مشتملًا على الغش من قبل الغابن فهو مأثوم ولا يسقط خيار الغبن بتصرف المغبون قبل علمه بالغبن ، والله العالم .
( 1163 ) صاغة يشترون ذهب مستعمل ويقومون بتلميعه وتنظيفه ويعرض في المحل ولا يخبرون المشتري بذلك علماً بأن قيمة الجديد يختلف عن المستعمل في السوق ولا يخبرون المشتري عادة بأنه جديد ولا قديم والمتبادر عند المشتري ان ما يعرض في المحل هو الجديد . . فهل يحرم العمل أم لا ؟
باسمه تعالى : : إذا لم يبعه بعنوان الجديد فلا بأس به ولكن يثبت للمشتري خيار الغبن في فرض اختلاف قيمتهما ، والله العالم .
( 1164 ) هل يجوز بيع المعيب مع التبرء لدى المشتري عن كل عيب فيه ؟
باسمه تعالى : : يجوز التبرء لدى المشتري عن كل عيب بمعنى إسقاط خيار العيب ولكن لو كان فيه عيب خفي يعرفه البائع ولا يعرفه المشتري يجب على البائع الإعلام به لئلا يكن بيعه غشاً ، والله العالم .
( 1165 ) رجل يقود سيارة في الطريق ( الشارع ) وقع عليه حادث مروري بسيارة أخرى ولم يكن هو المتسبب بل الطرف الآخر وعند ما ذهبا إلى إدارة المرور ( الأمن ) كلفت المذكور بإحضار ثلاث تسعيرات لتصليح السيارة من ورش مختلفة فكانت تسعيراتهم على النحو التالي :
الورشة الأولى : 500 ريال .
الورشة الثانية : 800 ريال .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 330
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٣٠