باسمه تعالى : لا بأس بذلك ، والله العالم
( 845 ) إذا جاز للنساء والعجزة رمي الجمار ليلة الثاني عشر ، فهل يكفي مبيتهم بمنى إلى منتصف الليل وبعد رمي الجمرات يخرجون إلى مكة ، وقبل الزوال يرجعون إلى منى ليشتركوا في النفر ؟
باسمه تعالى : : نعم إذا خافوا على أنفسهم من الزحام جاز لهم الرمي بالليل ولا بأس بالخروج إلى مكة بعد منتصف الليل ثم يرجعون إلى منى للنفر ، والله العالم .
( 846 ) من عزم على المبيت في منى النصف الأول واتفق أن خرج منها لحاجة مهمة ثم عاد ، ما حكمه وكذا نفس الكلام النصف الثاني ما الحكم ؟
باسمه تعالى : : إذا خرج من منى لحاجة ثم عاد إليها قبل أن ينتصف الليل فيبيت النصف الثاني ولا شيء عليه وكذا لا شيء عليه إذا لم يصل إلى منى وكان قد خرج من مكة ومنعه الزحام من الوصول إلى منى ، وأما إذا خرج لحاجة في النصف الثاني من الليل ولم يكن في النصف الأول في منى فعليه أن يكفر بشاة ، والله العالم .
( 847 ) لم أذهب لمني لعارض صحي وحاولت جهداً إن أبيت النصف الثاني ولكن منعني الزحام فما الحكم ؟
باسمه تعالى : : إذا خرجت من مكة فلا شيء عليك ، والله العالم .
( 848 ) من تأخر عن منتصف الليل في منى خمسة دقائق قد تقل أو تزيد قليلًا لزحام أو غيره من تساهل ونحوه ، هل تجب عليه الكفارة ؟
باسمه تعالى : : قد ذكرنا أنه إذا خرج من مكة فلا شيء عليه ، والله العالم .
( 849 ) من أجاب غيره بجواز النوم في مكة بدلًا من المبيت في منى باعتقاده أن النوم عبادة ثم تبين خطأه ماذا يجب عليه أو على من عمل بقوله ؟
باسمه تعالى : : تجب الكفارة على النائم ولا شيء على المفتي ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 235
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٣٥