وعليه يخمس الزائد مثلًا ربح ( 70000 ريال ودفع منها ) 50000 ريال قسطاً للحكومة وبقي عنده عشرون ألف ريال علماً أن المبلغ المتبقى هذا يصرف في مئونته السنوية .
باسمه تعالى : : عليه إخراج الخمس من كل قسط يدفعه إلى الحكومة إلى تمام الاقساط وإذا أراد دفع خمس القسط في أرباح سنته فعليه أن يدفع الربع بدل الخمس ، والله العالم .
( 517 ) جاء في منهاج السيد ( رحمه الله ) مسألة أن من وجد في آخر السنة أرباح في ذمة الناس ولم يستطع استيفائها يتخير بين الانتظار أو تقدير حالة الديون فعلًا . السؤال : ما هو المراد بالتقدير فهل المراد به تقدير البضاعة المباعة مثلًا أو تقدير قيمة البضاعة وما هي كيفية التقدير ؟ هل أن يقدر بيع البضاعة أو النقود مؤجلة بسعر حال أو تنظر قيمة البضاعة فعلًا حيث يمكن أن تكون قد نزلت قيمتها أو ارتفعت ؟ أرجو إيضاح ذلك .
باسمه تعالى : : يعني أن يقوّم المال الذي بذمة الناس بالقيمة السوقية ولو كانت قيمته عند البيع أقل من مقداره لأن الدين المؤجّل يباع بالأقل من مقداره ويخمس القيمة الأقل ويكون الباقي عند الاستيفاء من أرباح السنة اللاحقة ، والله العالم .
( 518 ) الشخص الذي يقتر على نفسه أو على عياله الذين هم تحت كفالته لكي يستطيع توفير مبلغ من المال ، أو أن يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته فإذا بقي المال المدخر أو المبلغ المقترض عنده إلى حول رأس السنة الخمسية ، فهل يتعلق به الخمس أم لا ؟
باسمه تعالى : : المال المدخر يجب فيه الخمس عند حلول رأس السنة وأما المال المقترض فإذا كان اقتراضه للمئونة فلا يجب في مقداره الخمس ، والله العالم .
( 519 ) شخص أودع مبلغاً في البنك وبعد مرور سنة سحبه ثم أقرضه لشخص ،
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 137
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٣٧