باسمه تعالى : إذا كان الدم أسود أو أحمر فهو حيض وإذا كان أصفر فهو استحاضة ، والله العالم .
ب ) لنفرض هذه الحالة إذا جائها الدم في موعدها ولمدة 5 أيام بقدر أيام عادتها ثمّ انقطع 3 أيام ، فهل إذا عاد بصفة الحيض وكان عوده في باطن الفرج ولم يخرج يكون تابعاً للدم الأول أم لا بدّ من خروجه ( كما يشترط ذلك لانتقاض الطهارة كما في بداية الحيض ) ؟
باسمه تعالى : : إذا كان الدم العائد بصفة الحيض يتجاوز العشرة فهو مع فترة النقاء حيض وإن لم يخرج من باطن الفرج ، والله العالم .
ج ) لو عاد كما ذكرنا في صورة ( ب ) لمدة ثواني أو دقائق ثمّ توقف ( كما إذا أخذته بواسطة قطنة من باطن فرجها ولم يعد بعد ذلك ) ، هل يكون حكمه حكم التابع والنقاء المتخلل بين الدم الأول ذو الخمسة أيام والدم الثاني ذو الثواني أو الدقائق بحكم الحيض ؟
باسمه تعالى : : حكمه كما سبق ، والله العالم .
( 124 ) ورد في منهاج الصالحين ، الاستحاضة « حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ووجوب الوضوء لكل صلاة . . » . وورد أيضاً « يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة وشدة بخرقة ، ونحو ذلك ، فإذا قصرت وخرج الدم أعادت الصلاة بل الأحوط وجوباً أعادت الغسل » . هل لا بدّ للمرأة ذات الاستحاضة القليلة التي خرج منها الدم بواسطة قطنة مثلًا أن تحشو باطن الفرج بقطنة حتى لو كانت تعلم بأنّه لا يخرج إلى الخارج ؟
باسمه تعالى : : إذا علمت المرأة بعدم خروج الدم إلى الخارج لا يجب عليها حشو باطن الفرج بقطنة ، والله العالم .
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 43
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٣