أو قد يجب صرف الثلث في أمور يصدق عليه الصدقة الجارية كبناء المساجد والمآتم وطباعة الكتب الدينية وبناء دور للأيتام وغيرها ؟
باسمه تعالى : : يشتري بالثلث شيء له ريع ثم يصرف ريعة في المبرّات ، والله العالم .
( 1139 ) لقد توفي الوالد رحمه الله وترك ثلاث وصايا ، واحدة يوصى بها أن يخرج له من الثلث الصلاة والصوم والباقي يشتري به عقار كصدقة جارية مورد هذا العقار يصرف على الفقراء من ذريته وتزويجهم ، والثانية يوصى بها بأنّ البيت الذي أسكنه يكون لأولادي حتى يستغنوا عنه والثلث للفقراء والمحتاجين من ذريته ولتزوجيهم . والثالثة يوصى بها بأن يخرج الثلث من كل ما يملك ويصرف في الخير والبر في سبيل الله مطلقاً .
وقد سألته في حياته وقلت له إذا أوص الميت بثلث بيته فيجب أن يباع البيت ويخرج الثلث فوراً منه . فقال : « إذا لازم أغير الوصية » .
ووالدتي سألته لماذا لا توصي من الثلث لتزويج أحفادك وقال لها أنا كاتب هكذا في الوصية .
والحق تقول كان دائماً يقول لابنها زواجك على نفقتي .
الأسئلة :
1 هل يجوز السكن في البيت للورثة وفيه الثلث ؟
2 إذا كان يجوز للورثة السكن في البيت هل يكون ذلك مجاناً أم مقابل إيجار ؟
3 ما هي المدة التي يجوز للورثة السكن فيها في البيت ؟
4 إذا كان لا يجوز لهم السكن فيه هل يجب بيعه فوراً ؟
5 هل يجوز على ضوء ما سبق من الكلام شراء بيت من ثلث الوالد لسكن
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 355
مساهمون: السيد الخوئي
ص٣٥٥