في رمي الجمرات
( 486 ) هل يجوز للنساء والعجزة ، بعد رمي الجمرة العقبة في الليل ، أن يقدموا طواف الزيارة وسائر الأعمال في الليل ، ويذبحون هديهم في النهار ويقصرون أو يحلقون ، وذلك لعلة الخوف على أنفسهم بسبب الزحام الشديد الذي لا يطاق لمثلهم ، وهل لمساعديهم يكفي رميهم بالليل ؟
باسمه تعالى : : يجوز لهؤلاء تقديم الطواف والسعي ولكن إذا تمكنوا بعد ذلك فالأحوط أن يطوفوا بأنفسهم وإلَّا استنابوا بالنهار ولا يكفي لمساعديهم الرمي بالليل ، والله العالم .
( 487 ) إذا جاز للنساء والعجزة رمي الجمار ليلة الثاني عشر ، فهل يكفي مبيتهم بمنى إلى منتصف الليل وبعد رمي الجمرات يخرجون إلى مكة ، وقبل الزوال يرجعون إلى منى ليشتركوا في النفر ؟
باسمه تعالى : : نعم إذا خافوا على أنفسهم من الزحام جاز لهم الرمي بالليل ولا بأس بالخروج إلى مكة بعد منتصف الليل ثمّ يرجعون إلى منى للنفر ، والله العالم .
( 488 ) قد رخص النساء رمي الجمار ليلة العاشر ( العيد ) فهل يجب عليهنّ نية الوقوف في تلك الليلة ولو آناً ما ؟ وهل يجوز لهنّ بعد الرمي في تلك الليلة الذهاب إلى مكة والمبيت فيها أم لا بدّ لهنّ من المبيت في منى ؟
باسمه تعالى : : نعم يجب عليهنّ قصد الوقوف بمزدلفة أثناء مرورهنّ عليها ليلًا كما يجوز لهنّ الذهاب لمكة بعد الرمي ، والله العالم .
الحلق والتقصير
( 489 ) هل يكفي التقصير في حج التمتع ؟
الأظهر كفايته ، والله العالم .