البينة على ما ينافي اقراره ، وإلا فلا اعتبار بالاقرار الغير المعتبر ،
والله العالم .
س 1209 : تعرضت دولة مسلمة لعدوان دولة مسلمة أخرى ، وقامت
هيئة تابعة للأمم المتحدة بتوزيع نماذج أعطتها للدولة الأولى ، لتعويض
المواطنين خسائرهم الناتجة من هذا العدوان ، وذلك بأخذ أموال نفط
الدولة الثانية واعطائها للدولة الأولى للغرض المذكور ، وقد وضع قانون
لتحديد ذلك وخصصت مبالغ لكل من يشمله هذا القانون ، فما هو حكم
أخذ هذه الأموال من قبل المؤمنين ، وهكذا إذا كان المبلغ زائدا عن مقدار
الضرر ؟
: يجوز أخذ التعويضات المذكورة ، وإن كان المبلغ زائدا
على مقدار الضرر ، بشرط تخميسه عند استلامه ، وتسليم الخمس
للحاكم الشرعي ، مع تخميس الباقي في آخر السنة ، إذا لم يصرف في
المؤونة ، هذا إذا كان الاستلام عن طريق البنك الحكومي للدولة
المسلمة ، وأما إذا كان الاستلام عن طريق نفس هيئة الأمم المتحدة ،
فيجوز أخذه ، ويجب اخراج خمسه في آخر السنة ، والله العالم .
س 1210 : هل يجوز المعاقبة بالضرب لبعض التلاميذ المشاغبين جدا ،
أو الذين لا يرتدعون عن ايذاء زملائهم إلا بالضرب ، بدون إذن ولي الأمر ؟
: لا يجوز ضرب التلميذ إلا بإذن وليه ، نعم إذا كان نظام
المدرسة قائما على التأديب لحفظ النظام ، وأدخل الولي طفله في
المدرسة مع علمه بالنظام ، فيجوز حينئذ تأديبه ، والله العالم .