التبريزي : تحتاط في أعمال الاستحاضة ، وإذا لم يمكنها الغسل
تتيمم بدله ، والله العالم .
س 1010 : إن التخيير بين الاستظهار وعدمه إلى العشرة في غير اليوم
الأول بعد انقضاء العادة تخيير استمراري ، وليس ابتدائيا عند السيد
الخوئي ( رحمة الله ) ، فلو لم تتخير بين الاستظهار وعدمه في اليوم الأول من أيام
الاستظهار غير الواجبة ، ( أي اليوم الذي يلي ما وجب فيه الاستظهار ) إما
لنسيان أو تهاون وعدم مبالاة ، ثم تذكرت في اليوم التالي ، أو تابت ، فهل
يحكم بالاستحاضة حينئذ إلى العشرة أم ماذا ؟
: في غير اليوم الأول بعد انقضاء العادة تتخير بين الاستظهار ،
والعمل بوظيفة المستحاضة ، وتبقى مخيرة أيضا إلى العشرة ، مع النسيان
وغيره ، والله العالم .
س 1011 : أحيانا - تنظف المرأة من الدم - ولكن بعد وضع القطنة
والاختبار تخرج القطنة متسخة - من أثار الدم - كسائل أبيض كدر فيه
صفوة ، أو أوساخ حمراء ، فهل تستصحب بقاء الحيض ؟
: إذا لم يتضح الحال ، ولو بالاختبار ثانيا تحتاط بالجمع بين
تروك الحائض ، وأفعال المستحاضة ، والله العالم .