كتاب الطهارة مسائل في المطهرات
س 1001 : لو استحال الشئ النجس بخارا ، ثم استحال عرفا ، فهل هو
طاهر أم نجس ؟
: إذا استحال عين النجس بخارا ، ثم رجع إلى عنوانه الأول
النجس ، فهو محكوم بالنجاسة ، وأما المستحيل من المتنجس فهو طاهر
ولو صار بعد التبخير مائعا ، والله العالم .
س 1002 : المتنجس ببول الرضيع ( الصبي ) يكفي في تطهيره الصب على
الموضع ، بنحو يحيط الماء ، ويستولي عليه ، بلا حاجة إلى تعدد وعصر ،
فهل يكفي ذلك بالماء القليل ، وهل يشترط يبوسة الموضع قبل الصب ؟
: نعم يكفي ذلك الماء القليل ، ولا يشترط يبوسة الموضع ،
بل الشرط غلبة الماء ، والله العالم .