مسائل في الأطعمة والأشربة س 824 : إذا جاءت مادة غذائية من بلاد الكفر ، مكتوبا على علبتها أنها
مكونة من دهن حيواني ، وشككنا في المراد من الدهن الحيواني ، هل هو
المأخوذ من الحليب ، أم من الذبيحة ، فما هو حكم هذه المادة الغذائية ،
طهارة ونجاسة ، وحلية وحرمة ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : طاهر وحلال ، والله العالم .
س 825 : هل يجوز أكل ( ( السرطان ) ) ، وهل يجوز بيعه وشراءه ؟
الخوئي : لا يجوز أكله ، وأما بيعه وشراءه فلا بأس بهما ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : وأما جواز بيعه وشراءه فيختص بحال
حياة الحيوان .
س 826 : المواد الغذائية التي يدخل في صنعها شحوم أو لحوم من
حيوان مشكوك التذكية ، مع فرض أنها مستهلكة فيها ، هل يجوز أكلها ؟
الخوئي : لا بأس في الفرض ، ولا يجوز مع عدم الاستهلاك ، والله
العالم .
التبريزي : لا يجوز مطلقا على الأحوط .
س 827 : إذا وضع العنب في ماء ثم غلى الماء ، فهل يحرم شرب هذا
الماء ، وهل يحرم أكل العنب ، مع عدم العلم بغليان ما في داخل العنب ؟
الخوئي : مع الشك في الغليان فلا يحرم ، وكذا مع الغليان والاستهلاك ،
والله العالم .
س 828 : تباع في الأسواق أنواع من عصير العنب ، وقد كتب على