القلب . . . ) فهل يجوز لوليه أن يتبرع بشئ من هذه الأعضاء ( بعد موت
زيد ) لمريض محتاج لذلك ، بدون مقابل مادي أو بمقابل مادي ؟
الخوئي : ليس للولي التصرف في جسم المتوفى بذلك ، والله العالم .
س 815 : من طرق الانجاب في بلاد الغرب هو تلقيح مني الزوج ببويضة
زوجته ، وايداع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية ، فهنا عدة
أسئلة :
1 - ما حكم هذه العملية ؟
2 - من هي أم المولود ( صاحبة الرحم ، أم صاحبة البويضة ) ؟
3 - كيف يمكن تحليل هذه العملية ( في حال الحكم بالحرمة ،
بالطريقة الموضحة أعلاه ) ؟
4 - هل يحق لصاحبة الرحم المطالبة بالمولود ؟
الخوئي : 1 - حكم نفس العملية ، وهي الايداع بعد التلقيح المزبور في
رحم الأجنبية ففيه اشكال .
2 - أما الأم فهي التي حملته ووضعته .
3 - هذا له موردان :
الأول - لو وجدت أمة مملوكة ، أو محللة لصاحب النطفة ، ولو صار
التحليل لهذا الفرض ، لكن الفرض فعلا بعيد .
الثاني - أن يعقد صاحب النطفة على أجنبية خلية بالزواج ، ولو مؤقتا
لساعات تتفق للتوديع بأجرة معلومة ، فتودع المادة ضمنها ، ولا ثالث في
رأينا للموردين .
4 - نعم بقدر أمومتها ، والله العالم .