مسائل في الطلاق س 802 : المعروف أنه لا طلاق عند أهل الكتاب ، فما هو حكم المرأة
المطلقة في المحاكم الإدارية ( الحكومية ) ؟
الخوئي : نعم هكذا المعروف منهم ، ولكن لو اعترف الزوج الكتابي
بمشروعية طلاقه في تلك المحاكم ، وطلق نفذ طلاقه ، كما لو راجع
حكم الاسلام فطلق زوجته أحد المسلمين ، أو طلق هو نفسه زوجته
بشرائطه المعتبرة صح طلاقه ، وعلى التقديرين يجب على مطلقته أن
تعتد عدة الطلاق المعتبرة عندنا من الأقراء أو الشهور للحائل ، وبالوضع
للحامل ، ثم تتزوج ، والله العالم .
التبريزي : يعلق على جوابه ( قدس سره ) : لا يعتبر في صحة طلاقه اعتقاده
بمشروعية الطلاق ، فإذا طلق على طريقة الاسلام بشرائطه المعتبرة عند
الإمامية ولو مع احتمال أن الطلاق صحيح كان نافذا .
س 803 : إذا أراد الزوج في الطلاق الرجعي ارجاع زوجته فهل يكفي
التلفظ بذلك ، أو القيام بعمل يدل على إرادته الرجوع ؟
الخوئي : نعم يكفي انشاء الرجوع باللفظ كأن يقول : رجعت بك ،
وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ، وكذلك يقع بالفعل بأن يقبلها بشهوة
ونحو ذلك ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده لذلك ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : ولكن الرجوع بالدخول والمباشرة لا
يحتاج إلى قصد انشاء الرجوع .
س 804 : هل يجب الاشهاد في ايقاع الرجوع ، كما يجب في ايقاع