التبريزي : إذا فرض أن الزوج قبل موته وقف البستان على زوجته مدة
حياتها ، ومن بعدها للحسين ( ع ) صح ما ذكر في الجواب ، وكذا إذا وقف
الزوج البستان قبل موته على أن تصرف منافعه بعد وفاة الزوجة
للحسين ( ع ) فلا يبعد حينئذ أن يكون المتفاهم منه أن منافع البستان
للزوجة ما دامت حياتها ، ومن بعدها للحسين ( ع ) بقرينة بطلان الوقف
على النفس . وأما إذا لم يوقفه ، وإنما قبل الهبة مشترطا عليه أن يوقفه
للحسين ( ع ) بعد وفاة الزوجة فمات قبل وفاتها ، وقبل أن يوقفه على
الحسين ( ع ) فللزوجة الرجوع في هبتها لعدم الوفاء بشرطها ، ولو لموت
الزوج ، فاختيار البستان بيدها تتصرف فيه كيف تشاء .
س 731 : لو أوقف منزلا لعزاء سئد الشهداء ( ع ) وكان هذا المنزل ضيقا
لا يتسع للمستمعين ، فلو أراد الواقف توسيع هذا المنزل ، فهل يجوز له
هدمه ، وبناؤه كبيرا من جديد ؟
الخوئي : نعم يجوز ، ولا بأس به في مفروض السؤال ، والله العالم .