التبريزي : إذا دخل مكة محرما باحرام حج الافراد فلا بأس بالخروج
إلى الأمكنة البعيدة ، إذا اطمئن باتمام أعمال الحج معه ، وأما إذا دخل
محرما للعمرة المفردة وأتمها فلا بأس بالخروج حينئذ .
س 592 : من أحرم لعمرة التمتع ، ثم انكشف له أنه قبل سنة أو أكثر كان
قد أتى بعمرة مفردة وتبين له الآن بطلانها ، ماذا يصنع بالاحرام الذي
تلبس به فعلا ؟
الخوئي : لا أثر لاحرامه هذا ، بل هو باق على احرامه للعمرة المفردة ،
وعليه الاتيان بمناسكها ، لكي يتحلل منه ، ثم يحرم لعمرة التمتع ،
س 593 : بعد التوسعات التي طرأت على مسجد قباء ، ومسجد
الخيف ، فهل أن الأعمال المستحبة المخصوصة بهما يؤتى بها في كل
نواحي المسجدين ، أم يقتصر على المسجد القديم ؟
الخوئي : يقتصر على المسجد القديم ، والله العالم .
س 594 : إذا استطاعة الزوجة الحج لحجة الاسلام ، ولكن لا يستطيع
الزوج الاستغناء عنها في مدة الحج ، ولا الذهاب معها ، فهل يجوز لها
الذهاب إلى الحج ؟
الخوئي : نعم يجوز لها الذهاب إلى الحج ، ولا يجوز لها تركه ، والله
العالم .
س 595 : من أحرم من جدة ، ودخل مكة ، وأتى بالأعمال المطلوبة
للعمرة ، وعلم بالحكم أنه لا يجوز الاحرام من جدة فما هو حكمه ؟ ولو
التفت أو علم بالحكم قبل أن يأتي بالأعمال فماذا يجب عليه ؟