مسائل في الإرث سؤال 1723 : ما تعارف القول به من أن الحج والخمس والزكاة والديون كلها
تخرج من أصل التركة ، كيف نجمع بينه وبين إفتاءهم بعدم وجوب
الخمس في الإرث ؟
التبريزي : الخمس على ذمة الميت يخرج من أصل التركة ، كساير ديون
الناس على الميت ، وأما الخمس الذي تعلق بالأعيان ، فالأحوط اخراج
كبار الورثة خمس تلك الأعيان بحسب سهامهم ، أما ما تعارف في لسان
الفقهاء فوجهه أن الإرث بعد الديون والخمس لأصحابه من الإمام
والسادة يجب رده إليهم ، وبعد اخراجها ما يبقى فهو إرث ، ولا يجب
الخمس على الورثة في سهامهم من ما بقي بعد الديون والوصية ،
والله العالم .
سؤال 1724 : مات زيد وترك زوجة وأولادا ، والزوجة كانت مالكة لمال
خاص بها ، فقامت ببناء طابق فوق البيت الموروث تبرعا أو بعنوان حفظ
مستقبل أولادها ، والذي حصل أن بيع البيت بطابقيه ، فطلبت الأم زيادة
على ما تحصل من الثمن ( أي على ما صرفت في بناء الطابق الثاني ) فهل
تستحق شرعا ذلك ؟
التبريزي : لا تستحق الأم إلا قيمة البناء من تركة زوجها ، وأما الطابق
الفوقاني فإن تبرعت به لأولادها وملكتهم إياه فهو ملك لأولادها ، وليس
لها منه شئ ، وإن لم تملكهم فلها قيمة أجزاء البناء دون قيمة الفضاء إذا