مسائل في الصد والاحصار سؤال 1616 : إذا حصل مانع غير الحصر أو الصد ، كمن كسرت رجله ، أو
تعطلت سيارته ، أو ضل الطريق ، هل يجري عليه حكم المصدود
والمحصور ؟
التبريزي : إذا كان لم يدخل مكة ، فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح ،
وإذا دخل مكة فعليه أن يستنيب في الأعمال التي لا يتمكن فيها من
المباشرة ، والله العالم .
سؤال 1617 : دعاء ( الشرط ) المستحب قبل عقد احرام العمرة أو الحج ،
والذي يقول فيه ( . . . وخلني حيث حبستني . . . ) من قرأه هل تجري عليه
أحكام المصدود والمحصور ، أم يتحلل بمجرد الصد أو الحصر ،
ولا يحتاج إلى الهدي ؟
التبريزي : لا يتحلل بمجرد الصد أو الحصر ، بل يحتاج إلى الهدي ،
والله العالم .