مسائل في الاجتهاد والتقليد سؤال 1431 : إذا قال عالم من العلماء معروف بالعلم والورع والعدالة ، بأني
مجتهد ، أو أني الأعلم ، فهل قوله هذا يعتبر شهادة ثقة ، حتى لو كان في
حق نفسه ، ويكون حجة للآخرين ، فيجوز لهم الاعتماد عليه ، واعتبار
هذا العالم مجتهدا أو أعلما ؟ أو لا يعتد بقوله ، وأنه لا بد من شهادة ثقة
آخر في حقه بالاجتهاد أو الأعلمية ؟
التبريزي : لا يثبت اجتهاد شخص أو أعلميته بقوله أنه مجتهد أو أعلم ،
ولو كان عدلا ، بل اللازم أن يثبت اجتهاده ، أو أعلميته من طريق شهادة
أهل الخبرة ، والله العالم .
سؤال 1432 : لو نقل عادل ثقة ( أو وكيل المجتهد مثلا ) فتوى المجتهد ثم
تبين الخلاف ، فما هو الحكم الشرعي للفترة التي عمل بها بتلك الفتوى ؟
التبريزي : يجب على العامل المزبور تدارك الأعمال السابقة ، مما لا
يحكم بصحتها مع الخلل فيها ، ولو كان الخلل ناشئا من غير التقصير ،
والله العالم .
سؤال 1433 : وردت في بعض الرسائل العملية عبارة : يجب على كل مكلف
بالزام من العقل أن يكون إما مقلدا أو محتاطا ، ما هو الدليل على وجوب
التقليد وليس جوازه ؟
التبريزي : مقتضى العلم الاجمالي بوجود تكاليف شرعية ، وجوب
الخروج عن عهدتها عقلا ، والخروج عن عهدتها يكون إما بالامتثال