والفضة وغيرهما فهل تباع ويصرف ثمنها أم تصرف كما هي ؟
الخوئي : صرف تلك الأموال تابع لنظر المتبرعين إذا كان نظرهم صرفها
في جهات خاصة ، وأما إذا أعطوا الاختيار بيد من تصدى لجمع تلك
الأموال وحفظها وصرفها فيكون الصرف تابعا لنظره ، وأما ايداعها في
المصرف بدون الشرط فلا بأس به ، وحينئذ يجوز أخذ أرباحها بعنوان
المجهول مالكه والتصدق بها على الفقراء ، ويجوز بيع الذهب والفضة
وغيرهما من الأشياء وصرف أثمانها فيما يصرف فيه النقود ، والله العالم .
سؤال 1378 : هل يجوز البناء على القبور أو رفعها عن الأرض بمقدار شبر أو
أكثر ، وما هي الأدلة التي تؤيد ذلك ؟
الخوئي : نعم يجوز البناء على القبور ولا سيما قبور العلماء والأولياء
والصالحين لأن هذا من تعظيم الشعائر المشمول في الآية الكريمة ( ومن
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) .
سؤال 1379 : هل يجوز الدعاء والتضرع والنذر لشفاء مريض كافر ، أو
الصلاة ركعتين لقضاء حاجته أو شكرا على سلامته ؟
الخوئي : لا بأس إذا لم يكن من المعاندين المحاربين ، والله العالم .
سؤال 1380 : هل يجوز اعطاء الأدعية المروية للحفظ والرزق والعافية
وغير ذلك للكفار لحملها ، سواء مع العلم ببقائها طاهرة أم عدم العلم
بذلك ؟
الخوئي : لا يجوز إذا كانت في معرض الهتك ، والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : أو المس إذا كان فيها بعض
الآيات والأسماء المحترمة .