الخوئي : لا يجب على المكلف السؤال في مفروض المسألة ، والله العالم .
سؤال 1337 : جاء في ( مستحدثات المسائل ) عن أوراق اليانصيب ما يلي : أن
يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد
الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إذا أصابت القرعة
باسمه ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو
وكيله إن كانت الشركة حكومية ، وإلا فلا حاجة إلى الإذن . السؤال : من
المعلوم أن شركات اليانصيب الكافرة لو قامت بعمل خيري فإنما هو
لصالح الكافرين ، ولا يستفيد المسلمون إلا من الربح الحاصل من
السحب ، فهل يجوز دفع المال بنية الاشتراك في المشاريع الخيرية التي
تقوم بها شركات اليانصيب الكافرة ؟ وهل يعتبر حصول المسلمين على
الأرباح من السحب مشروعا خيريا يجوز دفع المال بنية الاشتراك ؟
الخوئي : نعم لا مانع من قصد إعانة العمل الخيري المزبور ، ولا بأس
بأخذ الجائزة في مثله .
سؤال 1338 : هل يصدق على قراءة كتب السحر ( لا للتطبيق بل بدافع من
حب الاستطلاع فقط ) تعلم السحر ، فيكون حراما ؟
الخوئي : حرام بأنواعه وبدواعيه ، والله العالم .
سؤال 1339 : هل يعد من السحر المحرم ، أو من المحرمات تسخير الكافر
بالعزائم وما أشبه ؟
الخوئي : لا بأس به في مفروض السؤال .
التبريزي : لا بأس به ما لم يكن من السحر .
سؤال 1340 : هل يمكن للحي أن يستحضر روح أحد الأموات ؟ أم أن ما