مخفضة ، ويتم ذلك بتحديد كمية معينة من هذه المواد لكل فرد في
العائلة ، بما فيهم الخدم والسواق ، والعرف جار على أن يقوم رب البيت
بجلب هذه المواد إلى المنزل واستعمالها بشكل مشترك بين جميع أفراد
العائلة ، بما فيهم الخدم والسواق ودفع قيمتها ، فهل يجب في ذلك أخذ
إذن الزوجة والأبناء في جلب مثل هذه المواد واستعمالها في المنزل ؟
وما هو الحكم الشرعي تجاه نصيب الابن إذا كان قاصرا ، وكذلك الخدم
والسواق ؟ فهل يلزم أخذ موافقتهم ، أم يحق لرب الأسرة التصرف في
ذلك حسبما يشاء استنادا إلى دفعه لقيمة هذه المواد ؟
الخوئي : في مفروض السؤال : لا يحتاج في جلب وقبض تلك المواد
وصرفها في البيت إلى إذن ذوي السهام ، والله العالم .
سؤال 1231 : هناك بعض الشركات الحكومية وغيرها تدفع لموظفيها علاوة
زيادة على الراتب تسمى بالعلاوة الاجتماعية للموظف المتزوج فقط ،
وتدفع أيضا مبلغا معينا علاوة لكل ولد للموظف تسمى بعلاوة الأطفال ،
فهل هذه العلاوات من حق الزوجة والأولاد للموظف ، أو من حق
الموظف نفسه ؟ وهل يجوز تبعا لذلك أن يتصرف في هذه العلاوات
دون أخذ إذن الزوجة أو الولد في حال بلوغه ، أم أن ذلك يحتاج إلى
إذنهما ؟ وما هو العلاج إذا كان الولد قاصرا ، علما بأن هذه العلاوات يشار
إليها في العقد الذي يوقعه الموظف عند توظيفه بالشركة ، ويمكن تعديل
هذه العلاوات أيضا بمرور الزمن وارتفاع الأسعار وغلا المعيشة ، كما
أن القصد من دفع الشركة هذه العلاوات وغيرها تمكين الموظف من
مواجهة ظروفه المعيشية المتعددة ؟