التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح ؟
الخوئي : لا يجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك
الأجنبية ، غاية الأمر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم ، فيعد من أرباحك
تتصرف فيه وتخمس ما زاد .
سؤال 983 : الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه
المصلحة ، ولكنه أعطي فهل يجوز له الأخذ إذا أعطي المصلحة أم لا ،
بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة ، وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة
وغيرها أم لا ؟
الخوئي : إذا لم يكن منه شرط الاسترباح فلا بأس بما يعطونه ، فما يؤخذ
من البنك الاسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه فيتصدق
بمقدار منه ويمسك البقية ، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي فله أن
يمسك لنفسه جميعه ، وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به ،
وكذا من شركة غير مسلمة ، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص
معينين .
التبريزي : إذا كانت الشركة أهلية مسلمة ، وأعطت الزائد بعنوان الربا ،
فلا يجوز للمودع أخذه ، وإن لم يشترط حين الايداع الزيادة على
الشركة ، إلا أن يصرح لهم حين الأخذ بأنه لا يأخذ الربا فإن أعطوه مع ذلك
فلا بأس بأخذه .
سؤال 984 : من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض فلو كان البنك
أهليا واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما اقترضه ، فهل يجوز
للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية