مسائل في الإجارة - غير العمل سؤال 933 : إذا أعرضت الدولة نتيجة لوضع معين - كما في لبنان - عن تطبيق
القانون ، وكان الايجار المتفق عليه أصبح أدنى بكثير من أجرة المثل هل
يجوز للمالك أن يفرض زيادة على المستأجر ؟ وقد يؤدي ذلك إلى
اختلال نظام الناس لعدم وجود ضوابط لهذا الأمر ؟
الخوئي : إن لم تكن تلك الحالة الطارئة داخلة تحت قرار القانون الذي
تسالم عليه المتعاملان فللمالك أن يفرض أجرة المثل للمحل على
المستأجر ، وهذا التحديد لا يؤدي إلى الاختلال ، والاختلاف في فرض
عدم حد لمشيئة المالك وذلك مفروض عدمه .
التبريزي : إذا كانت الإجارة الأولى منقضية في الظرف المفروض ، ولم
تكن الزيادة التي يطلبها المالك مجحفة وزائدة عن أجرة المثل بكثير فلا
بأس بذلك إذا لم يشترط خلاف ذلك في الإجارة المنقضية ، والله العالم .
سؤال 934 : من بنود قانون الايجارات الوضعي أن انتقال العقار المستأجر
من شخص إلى شخص أخر يخول المالك فرض زيادة على المستأجر
الجديد باستثناء أن يكون الانتقال المذكور من المتوفى إلى ورثته ( ولا
ينص هذا البند ولا يذكر أصلا ما إذا كان الانتقال من وريث إلى وريث ، بل
يختص الاستثناء بخصوص الانتقال من المتوفى إلى الورثة ) وعليه فلو أن
مستأجرا ما توفي فورثه أولاده وزوجته واستحصلت الزوجة على تنازل
من باقي الورثة ، وأرادت نقل العقار الموروث لهم جميعا إلى