ذلك بفعل حلق اللحية الممنوع على الأحوط .
سؤال 909 : ما عقوبة حالق اللحية ؟
الخوئي : ليس له عقوبة دنيوية ، أما عقوبته الأخروية فهي استحقاق
الدخول في النار ، والله العالم .
التبريزي : نعم يستحق العقوبة الأخروية سواء أكانت بدخول النار أو
بغيره ، والله العالم .
سؤال 910 : هل تقبل شهادة حالق اللحية مطلقا أم في بعض الصور ؟
الخوئي : لا تقبل إلا إذا كان معذورا في حلقها ، والله العالم .
سؤال 911 : لو انحصرت الشهادة في شخصين أحدهما أو كلاهما حالق
اللحية ، فهل يجوز التعويل على هذه الشهادة ؟
الخوئي : لا يجوز الاعتماد عليها إلا إذا حصل له الاطمئنان والله العالم .
التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بكونهما معذورين ، أو حصل
الاطمئنان بصدقها في غير المرافعات ونحوها ، أما في المرافعات
ونحوها فلا بد من شهادة العدول ، ولا يكفي الاطمئنان بالصدق ،
والله العالم .
سؤال 912 : أفتيتم بحرمة حلق اللحية على الأحوط وجوبا ، فهل إن حالق
اللحية فاسق وإذا كان كذلك فهل تجوز غيبته ؟
الخوئي : نعم حرام على الأحوط ، ولكن لا تجوز غيبة حالق اللحية
لاحتمال رجوعه إلى من يجوزه ، أو كونه مضطرا إليه ولو بمقدار الحرج
والمشقة التي لا تتحمل عادة ، والله العالم .
سؤال 913 : لو أن الوالد أمر ولده بأن يحلق لحيته وهدده بالطرد مثلا فهل