بعد تجاوز حد الترخص ؟
الخوئي : نعم عليك التقصير والافطار في مثل الفرض إذا لم يحسب المقر
بحكم الوطن الذي لا بد من الاتمام والصوم فيه ، وإلا فهو قاطع لحكم
السفر فيتم ويصوم لا لعملية السفر ، بل لقاطعية المقر ، فمثله في حكم
الوطن ويوجب الاتمام بمجرد الوصول إليه .
التبريزي : إذا كان يريد الذهاب إلى البلدة الثانية التي تبعد عن الأولى
أربعة فراسخ ومر على مقر عمله وكان لمقر عمله عنوان آخر فإنه يقصر
في ذاك المقر ، وكذا لو كان قصده الذهاب إلى البلدة الثانية وكان مراده
الشغل بعض الوقت في مقر العمل ، نعم إذا أراد الذهاب إلى مقر العمل ،
ولم يكن من قصده السفر إلى البلد الثاني فإنه يتم في مقر العمل ، وإن قصد
السفر بعد وصوله إلى مقر العمل ، ولكن في مفروض السؤال لا توجد
مسافة شرعية بين مقر العمل والبلدة الثانية .
2 - إذا كنت سأذهب أثناء سفري لمقر عملي للسلام على بعض الاخوان ،
أو لاستلام راتبي الشهري ، ثم سأواصل السفر للمدينة الثانية ؟
الخوئي : إذا كان المقر قاطعا فلا حكم للسفر الذي تمر فيه عليه ، إلا فيما
كان بعده مسافة التقصير امتدادية أو تلفيقية .
التبريزي : لا يكون المقر في الفرض قاطعا للسفر .
3 - إذا كنت سأمر على مقر عملي مرورا لا للعمل ولا لحاجة أخرى بل
لأن مقر عملي في الطريق المؤدي إلى المدينة الثانية ؟
الخوئي : كما ذكرنا أعلاه لا أثر للسفر الذي يقطعه المرور على المقر
الذي بحكم لوطن ولا عبرة بالعمل فيما دون المسافة فالاتمام والصيام
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي ) — صفحة 116
مساهمون: السيد الخوئي
ص١١٦