وهؤلاء الشبان يدافعون عن مقرات العدو الصهيوني أثناء عمليات
المقاومة ، فهل يجوز قتالهم ؟
التبريزي : من ذهب إلى العدو تطوعا لحمايته فلا حرمة لدمه عند
تصديه لحماية العدو والدفاع عنه ، ومن أخذوه جبرا فلا بأس بقتله إذا
توقف دفع العدو ودفع شره عليه ، بأن لم يمكن التخلص من قتله عند
الدفاع بأي حيلة ، والله العالم .
سؤال 1428 : هل يجوز اعطاء مقاتلي المقاومة ضد إسرائيل - وهم
شيعة - من سهم الإمام عليه السلام لشراء الأعتدة العسكرية ؟
التبريزي : إذا توقف تزودهم بالسلاح على صرف السهم المبارك ولم
يكن مال آخر من الزكاة والخيرات فلا بأس ، ويعتبر هذا إجازة لمورد
الصرف إذا اتفق ، والله العالم .
سؤال 1429 : إذا استولى الكفار على بلاد اسلامية ، وخيف على بيضة
الاسلام ، فهل يجب الدفاع على أهل تلك البلاد خاصة ، أم على جميع
المسلمين ، ثم هل يشترط في الخروج إلى الدفاع إذن الوالدين ؟
التبريزي : في هذه الحالة ، يجب الدفاع على جميع المسلمين على نحو
الكفاية ، وإذ قام به من به الكفاية ، وجب الاستئذان من الوالد .
سؤال 1430 : لو كان الجهاد كفائيا ، هل يجب حينئذ استئذان
الوالدين ، ولو لم يفعل ، هل يعتبر لو قتل داخل المعركة ممن تترتب
عليه أثار الشهيد ؟
التبريزي : نعم تترتب عليه أثار الشهيد ، وإذا كان الجهاد ابتدائيا فيعتبر