Skip to main content

الشرح الكبير — Page 473

Contributors:

P.473
أن السهام إن انقسمت على الرؤوس كزوجة وثلاثة أخوة أو تماثلت السهام مع الرؤوس كثلاثة بنين أو تداخلت كزوج وأم وأخوين مطلقا فللزوج النصف ومقامه من اثنين واللأم السدس من ستة والاثنان داخلان في الستة فيكتفي بها عن الاثنين وللأخوين الباقي فللزوج نصف الستة ثلاثة وللأول سدسها واحد والباقي اثنان للأخوين فالامر واضح ولا حاجة إلى عمل وإن لم تنقسم وانكسرت على الرؤوس فإما على صنف أو أكثر فإن انكسرت على صنف نظر الحاسب بين عدد الصنف وسهامه بنظرين فقط الموافقة والمباينة فإن كان بينهما موافقة رد الصنف إلى وفقه وضرب في أصل المسألة وإن باين ضرب عدد الرؤوس المنكسرة عليها سهامها في أصل المسألة فحاصله أن النظر بين كل فريق وبين سهامه المنكسرة عليه بهذين النظرين فقط وأما النظر بين كل فريق وفريق أو ما تحصل من فريقين مع فريق آخر فبأربعة أنظار الموافقة والمباينة والمماثلة والتداخل ففي الموافقة يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر وفي المباينة يضرب أحدهما في الآخر وفي المماثلة يكتفي بأحد المثلين وفي التداخل يكتفي بالأكثر فما تحصل فهو جزء السهم أي يسمى بذلك ثم يضرب في أصل المسألة وعولها إن عالت فما تحصل من عدد فمنه تصح وإلى هذا الضابط أشار بقوله : ( ورد ) أي الحاسب أو القاسم فرد مبني للفاعل بدليل قوله وقابل والفاعل معلوم من المقام ( كل صنف ) أي عدد رؤوس كل صنف إذ هو الذي يتعلق به الرد ( انكسرت عليه سهامه إلى وفقه ) كزوجة وستة إخوة لأب أصلها من أربعة للزوجة ربعها واحد وللاخوة ثلاثة وهي لا تنقسم عليهم ولكن توافقهم بالثلث فترد الستة إلى ثلثها اثنين ثم يضرب الوفق في الأربعة أصل المسألة بثمانية ومنها تصح ومن له شئ من الأربعة أخذه مضروبا في اثنين فلو كانت الاخوة الستة لام لكانت المسألة من اثني عشر للزوجة ربعها ثلاثة وللاخوة للام ثلثها أربعة وهي لا تنقسم على الستة ولكن توافق الستة بالنصف فترد الستة إلى وفقها ثلاثة ثم تضرب في أصل المسألة بستة وثلاثين ومنها تصح ومن له شئ في أصل المسألة يأخذه مضروبا في ثلاثة فقوله إلى وفقه أي إن وافق كما يشعر به المقام ( وإلا ) يوافق بل باينت السهام الرؤوس ( ترك ) الحاسب الصنف على حاله فلا يرده إلى شئ إذ ليس هنا ما يرد إليه فالمعنى وإلا ترك الرد وأبقاه على حاله وضربه في أصل المسألة وليس معنى ترك أنه لا يتصرف فيه أصلا بضرب ولا غيره إذ هو خلاف الواقع لأن الواقع أنه إذا باينت السهام الرؤوس ضربت الرؤوس المنكسر عليها سهامها في أصل المسألة ثم يقال من له شئ من أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة كبنت وثلاث أخوات أشقاء أو لأب المسألة من اثنين للبنت واحد والباقي وهو واحد للأخوات مباين لهن فتضرب الرؤوس الثلاثة في اثنين بستة وهذا فيما إذا انكسرت السهام على صنف واحد فليس إلا النظر بالموافقة أو المباينة بين السهام والرؤوس فإن انكسرت على أكثر من صنف نظرت بين كل صنف وسهامه بالموافقة أو المباينة على ما تقدم ثم تنظر بين الرؤوس المنكسر عليها سهامها بعضها مع بعض بأربعة أنظار التوافق والتماثل والتباين والتداخل كما أشار له بقوله : ( و ) إن انكسرت السهام على صنفين ( قابل ) الحاسب ( بين اثنين ) من الأصناف فقد يتماثلان وقد يتداخلان