( أو
عطبت بزيادة مسافة ) على التي أكرى إليها ولو قلت كالميل كانت تعطب بمثله أو
لا ، وقوله : بزيادة أي بسببها احترز به عن السماوي فلا يضمن وإنما عليه كراء
الزائد مع الكراء الأصلي . وأما في موضوع المصنف فله الكراء الأول ويخير بين أن
يأخذ كراء الزائد أو قيمة الدابة فله الأكثر منهما ( أو ) عطبت بزيادة ( حمل
تعطب به ) أي بمثله فيضمن أن يخير ربها في أخذ كراء الزائد مع الأول أو قيمتها
يوم التعدي فإن اختار القيمة فلا شئ له من كراء أصلي ولا زائد ، هذا إن زاد من أول
المسافة فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم التعدي مع كراء ما قبل الزيادة
وبين الكراء الأول والزيادة ( وإلا ) بأن زاد حمل ما لا تعطب به وعطبت ( فالكراء
) أي كراء الزائد مع الأول ( كأن لم تعطب ) في زيادة المسافة أو الحمل ولا تخيير
لربها ( إلا أن يحبسها ) المكتري بعد مدة الإجارة زمنا ( كثيرا ) كما لو اكتراها
يوما أو يومين مثلا فحبسها عنده شهرا أو حتى تغير سوقها الذي تراد له بيعا أو
كراء ( فله ) أي لربها مع الكراء الأول ( كراء الزائد ) الذي حبسها فيه ( أو
قيمتها ) يوم التعدي مع الكراء الأول ومفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليومين
فليس له الاكراء الزائد ( ولك ) أيها المكتري ( فسخ ) إجارة دابة ( عضوض ) أي
يعض من قرب منه فليس المراد المبالغة في العض ( أو جموح ) أي
الشرح الكبير — صفحة 42
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢