Skip to main content

الشرح الكبير — Page 417

Contributors:

P.417
فالولاء له كما مر في قوله أو لم يعلم سيده حتى عتق ومفهوم الشرط أنه إن لم يكن للسيد انتزاع ماله فالولاء للمعتق بالكسر لا للسيد كالمكاتب وكالمعتق لأجل إذا قرب الاجل وكأم الولد والمدبر إذا مرض السيد لكن بعد عتق من ذكر وأما ما دام رقيقا فالولاء لسيده ( و ) من قال لرقيقه أنت حر أو معتوق ( عن المسلمين ) جاز عتقه اتفاقا و ( الولاء لهم ) فيكون ماله إن مات بلا وارث غير السيد لبيت المال لا لسيده الذي أعتقه لأنه بمثابة من أعتق عن الغير فيرثونه ويعقلون عنه ويلون عقد نكاحه إن كان أنثى ويحضنونه ولا يكون الولاء لمن أعتقه ولو اشترطه لنفسه كما لو أعتقه عن نفسه فالولاء له ولو اشترطه للمسلمين ( كسائبة ) أي من قال لعبده أنت سائبة وقصد به العتق عتق وولاؤه للمسلمين ( وكره ) له ذلك لأنه من ألفاظ الجاهلية وكذا إن قال له أنت حر سائبة أو معتوق سائبة فيكره الاقدام على ذلك على المعتمد والولاء للمسلمين وقال أصبغ يجوز وقال ابن الماجشون يمنع فلو لم يقصد بسائبة فقط العتق لم يعتق فالتشبيه في كون الولاء للمسلمين ضم لذلك أنت حر مثلا أم لا ( وإن ) أعتق كافر عبده الكافر ثم ( أسلم العبد ) الذي أعتقه الكافر فالولاء للمسلمين إن لم يكن للمعتق بالكسر عصبة مسلمون وإلا فالولاء لهم كما في المدونة فإن أسلم السيد ( عاد الولاء بإسلام السيد ) له وكذا إن أسلم قبل إسلام العبد أو أسلما معا بالأولى ( وجر ) العتق أو الولاء أي سحب ( ولد ) العبد ( المعتق ) بفتح التاء ذكرا أو أنثى وولد ولده ذكرا أو أنثى
الشرح الكبير — Page 417 | أبي البركات سيدي احمد الدردير