( وخير العبد ) في المجلس أو بعده ولكن لا يطال في الزمن لئلا يضر
بالسيد ( في الالتزام ) للمال فيعتق بعد أداء المال جبرا على السيد ( والرد ) لما
قال السيد فيستمر رقيقا له ( في ) قول سيده له ( أنت حر على أن تدفع ) لي كذا (
أو تؤدي ) لي كذا ( أو ) أنت حر ( إن أعطيت ) لي كذا ( أو نحوه ) والله أعلم .
( درس ) باب في أحكام أم الولد وهي الحر حملها من مالكها وتثبت أمومتها
بأمرين أشار لأولهما بقوله : ( إن أقر السيد ) في صحته أو مرضه ( بوطئ ) لامته مع
الانزال فلو ادعت الأمة أو غيرها أن ولدها منه وأنكر أن يكون منه فلا عبرة بدعواها
المجردة ( ولا يمين ) عليه ( إن أنكر ) وطأها لأنها دعوى عتق لا تثبت إلا بعدلين فلا
يمين بمجردها وشبه في عدم اليمين اللازم منه كونها غير أم ولد قوله : ( كأن
استبرأ ) الأمة بعد وطئها ( بحيضة ونقاه ) أي الولد بأن قال لم أطأها بعد
الاستبراء وخالفته ( وولدت ) ولدا ( لستة أشهر ) فأكثر من يوم الاستبراء كما في
المدونة فلا يلحقه الولد ولا يلزمه يمين ( وإلا ) يستبرئها أو لم ينفه أو ولدت لأقل
من ستة أشهر ( لحق ) الولد ( به ولو أتت ) به ( لأكثره ) أي أكثر مدة الحمل أربع
سنين أو خمس وأشار للثاني بقوله :
الشرح الكبير — صفحة 407
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٠٧