Skip to main content

الشرح الكبير — Page 397

Contributors:

P.397
وهو محمول عليه في جميع ما قدمه إلا في تزويج أمته فلا بد من إثباته لأن النكاح نقص قاله أبو الحسن ( و ) له ( سفر ) قريب بغير إذن ( لا يحل فيه نجم و ) له ( إقرار في رقبته ) أي ذمته كدين وكذا في بدنه كحد وتعزير ( و ) له ( إسقاط شفعته لا عتق ) لرقيقه فليس له بغير إذن ( وإن قريبا ) له كولده وللسيد رده ( و ) لا ( هبة ) من ماله لغير ثواب ( و ) لا ( صدقة ) إلا بالتافه ككسرة ( و ) لا ( تزويج ) بغير إذن لسيده رده ولو بعد دخوله ولها حينئذ ربع دينار ولا تتبعه بما زاد إن عتق والصواب تعبيره بتزوج دون تزويج لأن التزويج فعله بالغير والتزوج فعله لنفسه وأشعر قوله تزويج أن له التسري وهو كذلك لأن التسري لا يعيبه بخلاف التزوج ( و ) لا ( إقرار بجناية خطأ و ) لا ( سفر بعد ) وأن لم يحل فيه نجم ( إلا بإذن ) راجع للجميع حتى الصدقة والعتق ولما كانت الكتابة من العقود اللازمة فليس للسيد ولا للعبد حلها إلا لعذر قال : ( وله تعجيز نفسه ) بعد حلول الكتابة كلها فيرجع رقيقا ( إن اتفقا ) أي المكاتب وسيده عليه ( ولم يظهر له مال ) لأن حق الله قد ارتفع بالعذر وهو ظهور العجز ولا يحتاج في ذلك للرفع إلى الحاكم وإن اختلفا فليس لمن أراده تعجيز وإنما ينظر الحاكم بالاجتهاد
الشرح الكبير — Page 397 | أبي البركات سيدي احمد الدردير