Skip to main content

الشرح الكبير — Page 340

Contributors:

P.340
موضعها ولو لم يخرجهما منها إذا كانت تباع فيها وإلا فبإخراجها عنها كالسفينة ومفهوم الأثقال أن الأشياء الخفيفة كالثوب لا يقطع سارقها لأن الساحة ليست حرزا له لا لأجنبي أو ساكن والسرقة من بيوته كالسرقة من خن السفينة ( أو زوج ) ذكرا أو أنثى يقطع كل بسرقته من مال الآخر ( فيما ) أي في مكان ( حجر عنه ) أي السارق من أحد الزوجين بمجرد إزالته من حرزه كصندوق أو خزانة أو طبقة والحجر إنما يعتبر بغلق لا بمجرد منع بكلام فلو سرق مما لم يحجر عنه لم يقطع لأنه خائن لا سارق ( أو موقف دابة ) يقطع سارقها منه وقفت ( لبيع أو غيره ) كمكان بزقاق اعتيد وقوفها وربطها به كان معها صاحبها أم لا بإبانتها عن موقفها ( أو قبر أو بحر لمن رمي به لكفن ) فالقبر والبحر حرز للكفن فيقطع سارقه منه واحترز بقوله رمى به عن الغريق فلا قطع على سارق ما عليه ( أو سفينة ) سرقت ( بمرساة ) بفتح الميم يقطع سارقها به لأنه حرز لها سواء اعتيد للارساء أم لا قريبا من العمران أم لا ( أو كل شئ ) سرق ( بحضرة صاحبه ) فيقطع لأنه حرز له ولو كان في فلاة من الأرض أو كان نائما ( أو )