وأما من حصة مستعان به آخر فله ذلك (
ووزعت ) الايمان على مستحق الدم فإن زادوا على خمسين اجتزئ منهم بخمسين لأن
الزيادة على ذلك خلاف سنة القسامة ( واجتزى ) في حلف جميعها ( باثنين طاعا من
أكثر ) غير ناكلين ( ونكول المعين غير معتبر ) إذ لا حق له في الدم ( بخلاف )
نكول ( غيره ) من أولياء الدم فيعتبر إذا كانوا في درجة واحدة كبنين أو إخوة (
ولو بعدوا ) في الدرجة عن المقتول كبني عم إذا استووا درجة ولا عبرة بنكول أبعد
مع أقرب فإن نكل بعض من يعتبر وسقط الدم ( فترد ) أيمان ( على المدعى عليهم )
بالقتل ( فيحلف كل ) منهم ( خمسين ) يمينا إن تعددوا لأن كل واحد منهم متهم
بالقتل وإن كان لا يقتل بالقسامة إلا واحد فإذا كان المتهم واحدا حلفها ( ومن نكل
حبس حتى يحلف ) أو يموت في السجن ( ولا استعانة ) لمن ردت عليه بغيره ولو
واحدا ورجح بعضهم الاستعانة هنا أيضا كالولي ( وإن أكذب بعض ) أي بعض أولياء
الدم ( نفسه ) بعد الحلف أو قبله ( بطل ) الدم فلا قود
الشرح الكبير — صفحة 296
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٩٦