پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير — صفحه 26

پدیدآورندگان:

ص۲۶
إلا أن يتعدى أو يفرط ولا عبرة بما شرط أو كتب على الخفراء في الحارات والأسواق من الضمان ( ولو حماميا ) فلا ضمان عليه فيما ضاع من الثياب ما لم يفرط ومن التفريط ما لو قال : رأيت رجلا يلبسها فظننت أنه صاحبها ( وأجير ) لصانع لا ضمان عليه كأن يعمل بحضرة صانعه أم لا ( كسمسار ) يطوف بالسلع في الأسواق لا ضمان عليه ( إن ظهر خيره ) أي أمانته