إلا أن يتعدى أو يفرط ولا عبرة بما شرط أو كتب على الخفراء في الحارات والأسواق من
الضمان ( ولو حماميا ) فلا ضمان عليه فيما ضاع من الثياب ما لم يفرط ومن التفريط
ما لو قال : رأيت رجلا يلبسها فظننت أنه صاحبها ( وأجير ) لصانع لا ضمان عليه
كأن يعمل بحضرة صانعه أم لا ( كسمسار ) يطوف بالسلع في الأسواق لا ضمان عليه ( إن
ظهر خيره ) أي أمانته
الشرح الكبير — صفحة 26
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٦