Skip to main content

الشرح الكبير — Page 220

Contributors:

P.220
أي إلا أن يكون سبب الملك الذي بينته أنه اشتراها أو وقعت في سهمه من المقاسم فإذا أقام أحدهما بينة أنها ملكه ولدت عنده أو نتجت أو نحو ذلك وأقام الاخر بينة أنها ملكه اشتراها من المقاسم أو وقعت في سهمه منها فإن صاحب المقاسم أحق لاحتمال أنها سبيت من المسلمين واحترز بقوله من المقاسم عن شهادتهما أنه اشتراها من السوق أو وهبت له فلا تقدم على بينة الاخر لاحتمال أن الواهب أو البائع غير مالك ( أو ) بسبب ( تاريخ ) فتقدم على التي لم تؤرخ ( أو تقدمه ) أي التاريخ فتقدم الشاهدة بتقدمه على المتأخرة به ولو كانت أعدل من المقدمة أو كان المتنازع ؟ فيه بيد صاحب المتأخرة تاريخا ( و ) رجح ( بمزيد عدالة ) في إحدى البينتين ؟ ويحلف مقيمها بناء على أن زيادتها كشاهد وهو الراجح ( لا ) بمزيد ؟ ( عدد ) في إحدى البينتين ولو كثر وينبغي ما لم يفد العلم إذ الظن لا يقاوي العلم ( و ) رجح ( بشاهدين ) من جانب ( على شاهد ويمين ) من الاخر ولو كان أعدل منهما ( أو ) شاهد و ( امرأتين و ) رجح ( بيد )
الشرح الكبير — Page 220 | أبي البركات سيدي احمد الدردير