تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
أو بعيد غيبة ونحو ذلك ( بلا استيفاء عين ) أي ذات ( قصدا ) احترازا عن نحو استئجار شجر لاكل ثمره . واستثنى من ذلك مسألة الظئر للرضاع ( ولا حظر ) احترز به عن استئجار شخص لعصر خمر أو رقص ونحو ذلك من كل منفعة محرمة ( و ) بلا ( تعين ) يأتي بيانه ومحترزه ( ولو مصحفا ) للقراءة فيه فيصح إجارته لها ويجوز ابتداء خلافا لابن حبيب ( و ) لو ( أرضا غمر ) أي كثر ( ماؤها وندر انكشافه ) هو محل المبالغة إذ لو كان شأنها الانكشاف فلا نزاع في الجواز كما أنه لا نزاع في المنع إذا كانت لا تنكشف ( و ) لو ( شجرا لتجفيف ) لنحو ثياب ( عليها ) لأن الانتفاع بها على هذا الوجه مما تتأثر به وينقص قوتها فهي منفعة تتقوم . وقوله : ( على الأحسن ) يغني عنه المبالغة . ثم أشار إلى محترز بعض ما تقدم من القيود فذكر محترز قوله بلا استيفاء عين قصدا بقوله : ( لا ) استئجار شجر ( لاخذ ثمرته أو ) استئجار ( شاة للبنها ) أي لاخذه فلا يجوز إلا إذا اشترى لبن شاة أو شاتين غير معينتين جزافا من شياه كثيرة عند البائع كعشرة فأكثر متساوية في اللبن عادة
الشرح الكبير — صفحة 20 | أبي البركات سيدي احمد الدردير