Skip to main content

الشرح الكبير — Page 174

Contributors:

P.174
قدم الحلف على الشهادة أو أخره لاتهامه بالحرص على القبول قال ابن عبد السلام ينبغي أن يعذر العوام لأن العوام يسامحون في ذلك وقال ابن فرحون للقاضي تحليف الشاهد بالطلاق ان اتهما أي لقاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وهو من كلام عمر بن عبد العزيز استحسنه مالك لأن من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة * ولما كان الحرص على أداء الشهادة مانعا من قبولها أيضا ذكره بقوله ( أو رفع ) شهادته للحاكم ( قبل الطالب ) فشهد قبل أن يشهد ( في محض حق الادمي ) وهو ماله اسقاطه كالدين والقصاص وكان الأولى للمصنف أن يقول ولا إن حرص على الأداء كرفع الخ لأن كلامه يوهم أنه من أمثلة الحرص على القبول وليس كذلك ( وفي محض حق الله ) وهو ما ليس للمكلف اسقاطه ( تجب ؟ المبادرة ) بالرفع للحاكم ( بالامكان ) أي بقدره لا مطلقا بل ( إن أستديم تحريمه ) أي تحريم خلاف مقتضاه ( كعتق ) لرقيق والسيد يتصرف فيه تصرف الملاك من استخدام وبيع وصدقه ووطئ ونحوها ( وطلاق ) لزوجة والزوج يعاشرها معاشرة الأزواج من خلوة بها واستمتاع ( ووقف ) وواضع اليد يتصرف فيه تصرف الملاك ويمنع المستحقين حقوقهم ولا سيما إذا كان الوقف مسجدا أو مدرسة أو رباطا ( ورضاع ) بين زوجين ( وإلا ) يستدم تحريم حق الله