واستعمل المصنف لم مكان لا النافية ( كسلف
وقراض ) من غيره أو منه لغيره فيهما ( وإبضاع ) أي إعطائه مالا لمسافر ليجلس له
به سلعة أي يكره في الجميع ( وحضور وليمة ) أي طعام يجتمع له الناس فالمراد
الوليمة اللغوية بدليل قوله : ( إلا النكاح ) فإنه يجب بشروطه ( وقبول هدية ) أي
يحرم قبولها ( ولو كافأ عليها ) بأكثر منها لميل النفوس للمهدى ويجوز للفقيه
والمفتي قبولها ممن لا يرجو منه جاها ولا عونا على خصم ( إلا من ) شخص ( قريب ) لا
يحكم له كأبيه وعمه وأمه وخاله فيجوز قبول الهدية وكذا ما قبلها بالأولى ( و ) في
جواز قبول ( هدية من اعتادها قبل الولاية ) للقضاء وعدم جوازها أي الكراهة قولان (
و ) في ( كراهة حكمه في ) حال ( مشيه ) أي سيره في الطريق وإن لم يكن ماشيا
وجوازه قولان ( أو ) حكمه ( متكئا ) لما فيه من الاستخفاف أي مظنة ذلك وجوازه
قولان ( و ) في كراهة ( إلزام يهودي حكما بسبته ) خصومة بينه وبين مسلم لأنه يعتقد
حرمة عمله وغيره يوم السبت وفي الحكم عليه خرق لما يزعم تحريمه وجوازه قولان (
و ) في كراهة ( تحديثه ) جلساءه بمباح ( بمجلسه لضجر ) نزل به لأن مجلس الحكم بيان
عن الحديث فيما لا يعني وجوازه ليروح قلبه ويرجع إليه فهمه قولان ( و ) في اشتراط
( دوام الرضا ) من الخصمين ( في التحكيم ) أي فيما إذا حكما شخصا في تلك
النازلة ( للحكم ) أي لانتهائه أي هل يشترط لنفوذ الحكم من المحكم دوام رضاهما به
حتى يحكم فإن رجع أحدهما
الشرح الكبير — صفحة 140
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٤٠