( أسلمه ) لربه ( هدرا ) بلا شئ ولزم ربه قبوله فإن امتنع من القبول حتى تلف شئ فضمانه
منه ( ولم تنفسخ ) المساقاة ( بفلس ربه ) أي لحائط الطارئ على عقدها ( و ) إذا
لم تنفسخ بالفلس الطارئ ( بيع ) الحائط على أنه ( مساقى ) ولو كانت المساقاة
سنين كما تباع الدار على أنها مستأجرة والموت كالفلس لأن المساقاة كالكراء لا
تنفسخ بموت المتكاريين وأما لو تأخرت المساقاة عن الفلس لكان للغرماء فسخها (
و ) جاز ( مساقاة وصي ) حاط محجوره لأنه من جملة تصرفه له وهو محمول على النظر (
و ) مساقاة ( مدين ) حائطه قبل قيام غرمائه عليه وهو معنى قوله : ( بلا حجر ) ولا
فسخ لغرمائه بخلاف ما لو أكرى أو ساقى بعد قيامهم فلهم الفسخ كما تقدم ( و ) جاز
لمسلم ( دفعه ) أي حائطه ( لذمي ) يعمل فيه مساقاة ( لم يعصر حصته خمرا ) وإلا لم
يجز لما فيه من إعانتهم على المعصية ( لا مشاركة ربه ) أي الحائط في المساقاة فلا
تجوز أي لا يجوز لرب الحائط أن يشارك عاملا في مساقاة حائطه على أن له جزءا
معلوما من الثمرة لأنه على خلاف ما جاءت به السنة ( أو إعطاء أرض ) لرجل
الشرح الكبير — صفحة 546
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٤٦