Skip to main content

الشرح الكبير — Page 482

Contributors:

P.482
يؤخذ شيئا فشيئا فألحق بالثمرة كالمقاثئ ويرد عليه أن البقل كذلك على أن الثمرة شئ قاله الإمام ولم يسبق به كما قال فلا يقاس عليه غيره إلا بنص منه ( و ) لا شفعة في ( عرصة ) وهي ساحة الدار التي بين بيوتها ( و ) لا في ( ممر ) أي طريق ( قسم متبوعه ) أي ما ذكر من العرصة والممر فلو قال متبوعهما كان أوضح والمتبوع هو البيوت أي وبقيت العرصة أو الممر مشتركا فلا شفعة فيهما سواء باع الشريك حصته منهما مع ما حصل له من البيوت أو باعها وحدها ولو أمكن قسمها لأنها لما كانت تابعة لما لا شفعة فيه وهو البيوت المنقسمة كانت لا شفعة فيها ( و ) لا شفعة في ( حيوان إلا ) حيوانا ( في كحائط ) أي بستان سمي حائطا لأنه يجعل عليه حائط يدور به غالبا ، فإذا كان الحائط مشتركا وفيه حيوان آدمي أو غيره مشترك بين الشركاء فباع أحدهم نصيبه من الحائط فلبقية الشركاء أخذ الحيوان بالشفعة تبعا للحائط فإن بيع منفردا عن الحائط فلا شفعة ( و ) لا في ( إرث ) أي موروث لدخوله في ملك مالكه جبرا ( و ) لا في ( هبة بلا ثواب ) لعدم المعاوضة ( وإلا ) بأن كانت لثواب ( فبه ) أي فبالثواب
الشرح الكبير — Page 482 | أبي البركات سيدي احمد الدردير