وأن لا يكون الطارئ يحجب المطرو عليه وهذه
الشروط تفهم من المصنف بالتأمل وأن يفوت الا بان فيما يعتبر فيه إبان ( وإن غرس
) ذو الشبهة ( أو بني ) وقام عليه المستحق ( قيل للمالك أعطه قيمته قائما )
منفردا عن الأرض ( فإن أبى ) المالك ( فله ) أي الغارس أو أباني ( دفع قيمة
الأرض ) بغير غرس وبناء ( فإن أبى فشريكان بالقيمة ) هذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة
غرسه أو بنائه ويعتبر التقويم ( يوم الحكم ) لا يوم الغرس والبناء ( إلا ) أن
تكون الأرض ( المحبسة )
الشرح الكبير — صفحة 466
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٦٦