ولم يوص ) بها ( ولم توجد ) في تركته أي تؤخذ من تركته لاحتمال أنه
تسلفها ( إلا ) أن يطول الزمن من يوم الايداع ( لكعشر سنين ) فلا ضمان ويحمل على
أنه ردها لربها والأولى حذف الكاف ومحل كون العشر سنين طولا إذا لم تكن الوديعة
ببينة مقصودة للتوثق وإلا فلا يسقط الضمان ولو زاد على العشر ( وأخذها ) ربها ( إن
ثبت بكتابة عليها أنها له ) أي لمالكها الباء سببية متعلقة بأخذ وعليها نعت
كتابة وإنها له معمول كتابة وقوله إن ثبت جملة معترضة بين العامل والمعمول وقوله
: ( أو خط الميت ) فاعل ثبت أي يأخذها بسبب كتابة كائنة عليها بأنها لفلان إن
ثبت بالبينة أن هذه الكتابة خط ربها أو خط الميت ( و ) تضمن ( بسعيه ) أي
المودع بالفتح ( بها لمصادر ) بكسر الدال أي لظالم صادره ليأخذها وكذا إن دله
عليها كمن دل لصا على مال فإنه يضمن ( و ) تضمن ( بموت المرسل معه ) الوديعة (
لبلد ) ليوصلها لربها بإذنه أي يضمنها الرسول فتؤخذ من تركته ومثل الوديعة غيرها
من دين أو قراض ( إن لم يصل إليه ) أي إلى البلد فإن وصل ولم توجد في تركته
بعينها
الشرح الكبير — صفحة 426
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢٦