أما إن طال زمن الاقرار بالسنين
كالثلاثة فلا خلاف في أنه يرثه لأن الطول قرينة الصدق غالبا ( وإن قال لأولاد أمته )
وهم ثلاثة ( أحدهم ولدي ) ومات ولم يعينه ( عتق الأصغر ) كله على كل حال لأنه إن
كان ولده فظاهر وإن كان ولد غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت سيدها فيعتق معها (
وثلثا الأوسط ) لأنه حر بتقديرين وهما كونه المقر به أو الأكبر ورقيق بتقدير واحد
وهو كون المقر به الأصغر ( وثلث الأكبر ) لأنه حر بتقدير واحد وهو كونه المقر به
ورقيق بتقديرين وهما كون المقر به الأوسط أو الأصغر ( وإن افترقت أمهاتهم ) أي
الأولاد بأن كان كل واحد من أم ( فواحد ) يعتق ( بالقرعة ) ولا إرث لواحد منهم
افترقت أمهاتهم أم لا ( وإذا ولدت زوجة رجل وأمة ) رجل ( آخر واختلطا ) أي
الولدان ( عينته القافة ) جمع قائف كبائع وباعة وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه
والشكل
الشرح الكبير — صفحة 416
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤١٦