Skip to main content

الشرح الكبير — Page 379

Contributors:

P.379
يعني أن الموكل إذا قاعد خصمه كثلاث وأراد أن يوكل بعد ذلك وادعى أن له عذرا لكونه قصد سفرا أو أن به مرضا خفيا بباطنه أو أنه نذر اعتكافا ودخل وقته فإنه يحلف أنه ما وكل إلا لهذا العذر فإن حلف وإلا فليس له توكيل إلا برضا خصمه ( وليس له ) أي للموكل ( حينئذ ) أي حين إذ قاعد الوكيل الخصم ثلاثا سواء كان التوكيل عذرا أم لا ( عزله ) أي عزل الوكيل عن الوكالة إلا لمقتص كظهور تفريط أو ميل مع الخصم أو مرض أو سفر أو نحو ذلك من الاعذار ( ولا له ) أي الوكيل حينئذ ( عزل نفسه ) إلا لعذر وحلف في كسفر كذا يظهر ومفهوم حينئذ أن للوكيل عزل نفسه قبل ذلك وكذلك للموكل عزله قبل ذلك ( ولا الاقرار ) أي ليس للوكيل الاقرار عن موكله ( إن لم يفوض له ) في التوكيل بأن يوكله وكالة مفوضة ( أو يجعل له ) الاقرار عند عقد الوكالة فله الاقرار ويلزمه ما أقر به عنه فيهما إن أقر بما يشبه ولم يقر لمن يتهم عليه وكان الاقرار من نوع الخصومة ( ولخصمه ) أي خصم الموكل ( اضطراره إليه ) أي إلى الاقرار أي له أن يلجئ الموكل إلى جعل الاقرار للوكيل ( قال ) المازري من عند نفسه ( وإن قال ) الموكل لوكيله ( أقر عني بألف فإقرار ) من الموكل بها فلا يحتاج لانشاء الوكيل إقرارا بها ولا ينفع الموكل الرجوع ولا عزل الوكيل عنه ويكون شاهدا عليه بها وأخرج من قابل النيابة قوله : ( لا في كيمين ) فلا تصح فيه الوكالة