وكذا قضاؤه ( وعقوبة ) من قتل وتعزير ممن له ذلك ممن حاكم أو ولي أو
سيد أو زوج فيما يجوز ( وحوالة ) بأن يوكل من يحيل غريمه على مدين له ( وإبراء )
من حق له ( وإن جهله ) أي الحق المبرأ منه ( الثلاثة ) الموكل والوكيل ومن عليه
الدين لأن الابراء هبة وهي جائزة بالمجهول ( وحج ) بأن يوكل من يستنيب عنه في
الحج أو وكل من يحج عنه وكذا في هبة وصدقة ووقف ونحوها ( و ) جاز توكيل ( واحد
) لا أكثر إلا برضا الخصم ( في خصومة وإن كره خصمه ) إلا لعداوة كما سيأتي له وأما
في غير الخصومة فيجوز أكثر من واحد كما يأتي ( لا إن قاعد ) الموكل ( خصمه ) عند
حاكم وانعقدت المقالات بينهما ( كثلاث ) من المجالس ولو في يوم واحد فليس له
حينئذ أن يوكل من خاصم عنه لما فيه من الاعنات وكثرة السر ( إلا لعذر ) من مرض
أو سفر ومن العذر ما لو حلف أن لا يخاصمه لكونه شاتمه ونحو ذلك لا إن حلف لغير
موجب ( وحلف في كسفر )
الشرح الكبير — صفحة 378
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٧٨