ولو بسكة نفذت (
و ) قضى ( بقطع ما أضر من ) أغصان ( شجرة بجدار ) لغيره ( إن تجددت ) الشجرة (
وإلا ) بأن كان ما قدم من الجدار ( فقولان ) في قطع المضر من أغصانها وهو الراجح
وعدمه وهو قول ابن الماجشون ( لا ) يقضي بمنع بناء ( مانع ضوء وشمس وريح ) عن
جاره وظاهره ولو منع الثلاثة ( إلا ) أن يكون منع الشمس والريح ( الأندر ) أي عنه
فيمنع ومثل الأندر طاحون الريح ( و ) لا يمنع من ( علو بناء ) على بناء جاره إلا أن
يكون ذميا فيمنع كما يمنع المسلم الذي أشرف على بناء جاره من الضرر أي التطلع
على جاره ( و ) لا يمنع من ( صوت ككمد ) وهو دق القماش وقصار وحداد وبحار ( و )
لا يمنع رب دار من إحداث ( باب ) ولو قبالة باب آخر ( بسكة نافذة ) إلى
الفضاء ولو ضيقة ( و ) لا من ( روشن ) وهو جناح يخرجه في علو حائطه ليبني عليه ما
شاء ( و ) لا يمنع من ( ساباط ) سقف ونحوه على حائطين له مكتنفي طريق ولذا قال :
( لمن له الجانبان ) قيد في الساباط فقط وقوله : ( بسكة نفذت ) إلى الفضاء قيد
في الروشن والساباط ولا بد من رفعهما عن رؤوس الركبان رفعا بينا ( وإلا ) تكن
السكة نافذة ( فكالمك لجميعهم ) فلا يجوز إحداث الروشن والساباط إلا بإذن الجميع
الشرح الكبير — صفحة 370
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٧٠