Skip to main content

الشرح الكبير — Page 369

Contributors:

P.369
أن الحاكم يقول لمن نازعه الأولى لك والأحسن عند الله تعالى أن تنحى عنه لمن اتسم به فيكون كلامه خارجا مخرج الفتوى لا الحكم والظاهر أن اختصاصه به إنما هو في الوقت الذي اعتاد الجلوس فيه لما ذكر لا بوقت آخر ولا بما اعتاده والده ولا إن سافر سفر انقطاع ثم قدم ( و ) قضي على جار ( بسد كوة ) بفتح الكاف وضمها أي طاقة ( فتحت ) أي أحدث فتحها تشرف على دار جاره وأما القديمة فلا يقضي بسدها ويقال للجار استر على نفسك إن شئت ( أريد سد ) بالتنوين ( خلفها ) أي خارجها وكذا داخلها أي مع بقائها على ما هي عليه فيهما فلا يكفي ذلك بل لا بد من سد ما يدل عليها كإزالة العتبة والواجهة والشباك والخشب بالجوانب خوفا من إطالة الزمن فيريد من أحدثها أو غيره فتحها بادعائه قدمها لدلالة محلها عليها وكذا غيرها مما يشرف على الجار حيث حدث ( ويمنع ) ذي ( دخان كحمام ) وفرن ومطبخ وقمين ( ورائحة كدباغ ) ومذبح ومسمط من كل ما له رائحة كريهة للضرر الحاصل من ذلك والمراد الحادث مما ذكر لا القديم ( و ) بمنع ( أندر ) بفتح الدال المهملة أي الجرين ( قبل ) أي تجاه ( بيت ) أو حانوت لتضرر بتبن التذرية ( و ) بمنع إحداث ( مضر بجدار ) كرحا ومدق وبئر ومرحاض ( و ) إحداث ( اصطبل أو حانوت قبالة باب )