بأن يقول له صاحبك
في السجن فعليك به ( أو بتسليمه نفسه ) للمضمون له ( إن أمره ) الضامن ( به )
أي بالتسليم لأنه يصير بأمره كوكيله فإن لم يأمره به أو سلمه أجنبي بغير أمره لم
يبرأ ( إن حل الحق ) على المضمون شرط في براءة الضامن بالتسليم المذكور وأما
قوله إن أمره به فهو شرط في تسليمه نفسه فلم يتواردا على محل واحد فلذا ترك
العاطف ( و ) برئ ضامن الوجه بتسليم المضمون ( بغير مجلس الحكم إن لم يشترط )
إحضاره فيه وإلا لم يبرأ إلا بمحله ( و ) بتسليمه ( بغير بلده ) أي بلد الضمان (
إن كان به ) أي بذلك الغير ( حاكم ) فيبرأ بما ذكر ( ولو ) كان المدين ( عديما
وإلا ) تحصل براءته بوجه مما سبق ( أغرم ) الضامن ( بعد خفيف تلوم ) ومحل التلوم
الخفيف ( إن قربت غيبة غريمه ) وهو المضمون ( كاليوم ) ونحوه فإن بعدت غرم
الكفيل مكانه بلا تلوم ومثل قريب الغيبة في التلوم الحاضر فلو قال إن حضر أو
قربت غيبته كاليوم لوفي بما في المدونة ( ولا يسقط الغرم ) عن ضامن الوجه (
بإحضاره ) أي المضمون ( إن حكم ) عليه ( به ) أي بالغرم قبل إحضاره لأنه
الشرح الكبير — صفحة 345
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٤٥